* القرار /49/ في الطعن /668/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعيين مجدد ـ طعن ـ دعوى إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعيين العامل مجدداً بدلاً من نقله.