*(القرار 49 في الطعن 68 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)

عقوبة مسلكية بسبب الإهمال في الوظيفة – ضرورة إجراء تحقيق قبل فرضها.
إن الإدارة وإن كانت تتمتع بحق فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، إلا أن ذلك لا يتم أن يتم عفوياً وبدون أن يتم أي تحقيق، فإذا كانت العقوبة غير مستخلصة استخلاصاً من تحقيقات جارية يكون القرار الإداري الذي تضمن فرضها صادراً دون سبب يبرر إصداره مما يستوجب الحكم بإلغائه.