*(القرار 49 في الطعن 73 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخزندار والعجلاني)

دعوى التعويض الموجهة ضد تأخر الادارة مدة تفوق السنتين في اصدار قرار تعيين أحد الناجحين في المسابقة ، هي مما يدخل في شمول طلبات الموظفين العموميين التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري في الفصل فيها