*(القرار 49 في الطعن 74 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

مدقق النفقات – مسؤولية أمام ديوان المحاسبات السابق.
لا تترتب أية مسؤولية على مدقق النفقات إذا صادق على نفقة نظرت فيها لجنة إدارة المصرف ووافقت على المصالحة بشأنها بقرار صادر ضمن صلاحيتها ولا يملك هو التصدي لمنع تنفيذه.