* القرار (49/2) في الطعن /189/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسببه في إصابة عمل آخر ـ حكم جزائي بالتعويض ـ مدى جواز الرجوع على الإدارة.
لا مجال لرجوع العامل على الجهة العامة التي يعمل لديها بالتعويض المحكوم به جزائياً في دعوى شخصية جراء تسببه في إصابة عامل آخر.