* القرار /492/ في الطعن /3160/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل مؤقت ـ منحة نقدية ـ تعويض
ـ ان المدعي الذي لم تمدد خدمته في ظل نفاذ القانون رقم /1/ لسنة 1985 ولم تشمله أحكامه المتعلقة بالتثبيت والتصنيف لا يستفيد من المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة 139 من القانون المذكور. أساس ذلك أن المقصود بتلك المنحة هو العامل الذي يخضع لأحكام هذا القانون وتنتهي خدمته في ظلها.
ـ ثبوت خدمة المدعي لدى جهة الادارة المدعي عليها مدة خمس سنوات يجعلها ملزمة بمنحه تعويضاً عن مدة الخدمة تلك وفق أحكام قانون العمل.