* القرار /495/ في الطعن /3230/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ استقالة حكمية ـ غياب متفرق
تجاوز مجموع أيام الغياب المتفرق غير المشروع ثلاثين يوما في السنة، يجعل قرار الادارة باعتبار العامل بحكم المستقيل موافقاً لأحكام المادة /136/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة طالما أنه لم يطعن في حينه بالقرارات الصادرة باسباغ صفة الغياب غير المشروع على مدد غيابه.