*(القرار 5 في الطعن 16 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والحداد)

ترفيع وعلاوة اعتيادية
تختلف العلاوة الاعتيادية عن الترفيع با‎نها تستحق بشكل آلي بعد مضي سنتين على وجود الموظف في الخدمة بالمرتب نفسه ولا تستطيع الادارة ان توقف بناء على سلتطها التقديرية اعطاء العلاوة الاعتيادية