* القرار /5/ في الطعن /57/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط

عقد اداري ـ عقد توريد لحوم ـ ارتفاع أسعار اللحوم ـ مبدأ الاثراء بلا سبب ـ انقلاب اقتصاديات العقد.
ان المادة /60/ من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 ليست مهد الاحكام الصالحة لحل النزاع موضوع هذه القضية وأن هذا الحل يكمن في الحقيقة في المبادئ التي أرساها القضاء الاداري وعارض بها مؤسسة حقوقية من توابع القانون الخاص هي الاثراء بلا سبب التي لا تصلح أساسا لمثل هذه التعويضات مستبدلا بها اثراء بلا سبب مؤسساً على مبدأ التوازن الاقتصادي للعقد ولاحظت أن قيمة العقد هي 39600 ل.س وأن حصيلة الارتفاع وقدرها 7575 ل.س لا تشكل انقلابا بتوازن العقد لهذا ارتأت اسقاطها من الاعتبار.