*(القرار 5 في الطعن 63 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تأمينات نهائية – مصادرتها.
1- إن التأمينات النهائية في العقد الإداري هي ضمانة يقدمها صاحب العرض كدليل مبدئي على جدية عرضه وهي في الوقت ذاته شرط تتمسك به الإدارة لتغطية كل عطل أو ضرر يصيبها من جراء إخلال المتعهد بشروط تعهده مقدماً باتفاق الطرفين كبدل للتعويض عن الإخلال بشروط التعاقد وتأميناً لحسن سير المرافق العامة.
2- إن من اختصاص القضاء الإداري أن ينظر في دعوى وقف تنفيذ مصادرة التأمينات العقدية.
3- إن الصلاحية المعطاة للسلطات المالية للنظر في وقف تنيفذ التدابير الإجرائية محصورة فقط بالضرائب والرسوم ولا تتعداها إلى المبالغ الناشئة عن العقود الإدارية.