*(القرار 5 ف.ط في الطعن 40 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

– غرامة تأخير – فك المتعهد من ارتباطه.
إقدام الإدارة على فك المتعهد من ارتباطه بتقديم بعض المواد المتعاقد عليها لعدم توافرها في الأسواق لا يسوغ لها فرض غرامة التأخير.