* (القرار (5/2) في الطعن /168/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

اختصاص ـ عامل انتفاء رابطة عقد العمل ـ نقابة ـ عقود تأمين خدمات العتالة التي تبرمها مع الجهات العامة ـ توصيف العلاقة بين العامل والإدارة ـ عقد عمل ـ خصائصه.
ـ التبعية والأجرة خصيصتان أساسيتان من خصائص عقد العمل.
وبانتفاء علاقة الأجر المباشر وسلطة فرض العقوبات والجزاءات على العامل، تنتفي رابطة العمل وينتفي ـ تبعاً لذلك ـ اختصاص القضاء الإداري للنظر في النزاع الدائر بين هذا العامل والإدارة حول طلب تسوية وضعه.
مثال: عامل عتالة لدى إدارة بموجب عقد أبرمته مع نقابة لتأمين خدمات عتالة، وبموجبه تعين النقابة العمال وتؤدي الإدارة إلى النقابة أو أمر صرف باستحقاقاتها ولا تملك ـ الإدارة ـ إيقاع عقوبة على العامل…