* القرار /50/ في الطعن /126/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ تبليغ المالكين مرسوم الاستملاك اصدار الادارة مرسوما يقضي باستملاك العقار الذي تشغله ـ عدم توفر صفة النفع العام.
1ـ إن قرارات الاستملاك هي من القرارات ذات الصفة الشخصية، التي لا يغني نشرها في الجريدة الرسمية عن تبليغها شخصياً إلى أصحاب العقارات المستملكة وعلى هذا فان ميعاد الطعن لا يسري بالنسبة اليها الا اعتبارا من تاريخ التبليغ. ولم تثبت الادارة تبليغ المرسوم المطعون فيه الى المدعين (المطعون ضدهم) كما انها لم تثبت حصول علمهم اليقيني بصدوره في تاريخ معين يسبق تاريخ اقامة الدعوى بأكثر من ميعاد الطعن.
2ـ ان الادارة التي أصدرت مرسوماً باستملاك العقار موضوع الدعوى لم تستصدره لتحقيق أي مشروع من المشاريع ذات النفع العام التي نصت عليها المادة 3 من قانون الاستملاك على سبيل الحصر، وانما عمدت إلى استصداره من أجل استملاك المقر الذي تشغله استئجارا، بغية جعله ملكا دائما لها وقد توخت به مجرد نقل ملكية المقر الى ملكيتها. مما يجعله غير متفق مع أهداف قانون الاستملاك ولا يرتكن الى سند من أحكام القانون وجديرا بالالغاء.