*(القرار 50 في الطعن 33 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

موظف – تعويض الاختصاص – منحه أثناء الغياب عن الوظيفة.
ينتفي حق الموظف بتعويض الاختصاص إذا غاب عن عمله طيلة الفترة الزمنية التي يمنح خلالها التعويض.