* القرار /50/ في الطعن /356/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

موظف ـ ترفيع
متى تبين أن الموظف قد استكمل جميع الشرائط اللازمة للترفيع في الموعد المحدد وان عدم ترفيعه كان بسبب لا يد له فيه وأنه تظلم ثم أقام الدعوى في المواعيد المحددة لذلك، فلا يسوغ أن يحجب عنه حقه في الترفيع في موعده المستحق.