Call us now:
موظف ـ ترفيع
متى تبين أن الموظف قد استكمل جميع الشرائط اللازمة للترفيع في الموعد المحدد وان عدم ترفيعه كان بسبب لا يد له فيه وأنه تظلم ثم أقام الدعوى في المواعيد المحددة لذلك، فلا يسوغ أن يحجب عنه حقه في الترفيع في موعده المستحق.
موظف ـ ترفيع
متى تبين أن الموظف قد استكمل جميع الشرائط اللازمة للترفيع في الموعد المحدد وان عدم ترفيعه كان بسبب لا يد له فيه وأنه تظلم ثم أقام الدعوى في المواعيد المحددة لذلك، فلا يسوغ أن يحجب عنه حقه في الترفيع في موعده المستحق.