*(القرار 50 في الطعن 70 لسنة 1969 ويماثله القرارات 53 و 54 و 68 و 69 في الطعون 71 و78 و 97 و 98 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخطيب والحلبي والعجلاني)

مشروعيتها عن اختصاص مجلس الدولة بهيئه قضاء اداري