* (القرار (50/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تسوية وضع ـ مطالبته بزيادة الـ م.ت /10 لسنة 1962 ـ أثر تحصن قرار التسوية.
اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء، يوصد أمامه باب العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة له.
مثال: المطالبة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962.