* القرار /505/ في الطعن /734/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ تعيينه على الشهادة الثانوية ـ أجر بدء التعيين.
تحديد أجر حاملي الشهادة الثانوية في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات بما يعادل راتب المرتبة التاسعة والدرجة الثانية ـ أي بزيادة درجة واحدة عما يعين فيه أمثالهم حسب قانون الموظفين الأساسي ـ يتفق مع النصوص النافذة في المؤسسة آنذاك.