*(القرار 51في الطعن 74 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والحلبي والعجلاني)

ترفيع – طعن في جدول الترفيع .
ان الدعوى ا‎لتي تستهدف الطعن في جدول الترفيع لعدم مراعاة الاقدمية الصحيحة للموظف ،يجب ان تقام خلال ستين يوما من التاريخ الذي يلي نشر الجدول ، ولاينقطع هذا الميعاد بالتظلم لان التظلم من جدول الترفيع غير مجد‎ .