* القرار /51/ في الطعن /714/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل سائق ـ أضرار ـ تعويض عنها ـ تضامن ـ الشركة العامة للنقل الداخلي
استقر الاجتهاد على ان ما يحكم به بالتضامن بين الشركة وتابعها، ينفذ مناصفة بينهما.