* القرار /51/ في الطعن /816/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عامل في الدولة ـ توقيف عرفي ـ خدمة فعلية
ـ المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ تعويض سد الفرات
استقر اجتهاد قسمي القضاء والرأي في مجلس الدولة على أن الفترة التي يقضيها العامل رهن التوقيف لضرورات الأمن ثم يخلى سبيله دون أن يدان بأي جرم، انما تعتبر خدمة فعلية. وان من مقتضى هذا المبدأ، عدم المساس بحقوق المدعي، ومنها حقه في اقتضاء تعويض سد الفرات خلال فترة توقيفه طالما أنه كان يتقاضى قبل توقيفه هذا التعويض وأن توقيفه كان لسبب خارج عن ارادته ولا يد له فيه.