*(القرار 51 في الطعن 84 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تعيين – استقلال الإدارة في تقدير حاجتها إلى تعيين موظفين.
تستقل الإدارة – وهي وحدة تضم كل الأجهزة العاملة في الدولة ذات الاختصاص الواحد – في تقدير ملاءمة تعيين أي فرد لأي وظيفة في أي مرفق من مرافق الدولة بوصفها قوامة على هذا المرفق وتستعمل سلطتها التقديرية في حدود حاجاته إلى الموظفين لكي يأتي سيره مضطرداً ومنتظماً وفي نطاق ما يقتضيه من صفات يجب توفرها في هؤلاء الموظفين، وأنه وإن كان المشرع قد ألزم الإدارات بمراعاة شروط التعيين وبخاصة المسابقة فلكي يحاط هذا التعيين حين تمس الحاجة إليه بالضمانات الكافية لتوفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين حائزي الشروط المطلوبة دون أن يكون لإملاء هذه الشروط صفة الإلزام بالتعيين.