* (القرار (511/2) في الطعن /514/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تعديل الوضع.
تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعديل وضع العامل المؤقت من مستخدم مهني مياوم إلى مستخدم إداري ـ مهندس زراعي.