Call us now:
نفقات علاج.
عدم خضوع العامل لنظام صحي يوجب على الإدارة تحمل نفقات العلاج وانتفاء صفة إصابة العمل عن المعلولية يجعل المطالبة بالنفقات المذكورة مفتقدة الأساس القانوني.
نفقات علاج.
عدم خضوع العامل لنظام صحي يوجب على الإدارة تحمل نفقات العلاج وانتفاء صفة إصابة العمل عن المعلولية يجعل المطالبة بالنفقات المذكورة مفتقدة الأساس القانوني.