* القرار /517/ في الطعن /943/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

نفقات علاج.
عدم خضوع العامل لنظام صحي يوجب على الإدارة تحمل نفقات العلاج وانتفاء صفة إصابة العمل عن المعلولية يجعل المطالبة بالنفقات المذكورة مفتقدة الأساس القانوني.