*(القرار 52 في الطعن 37 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

صحة إنهاء الإيفاد – التبليغ – راتب الموفد – تمدي الإيفاد.
1- يتطلب القانون في قرار إنهاء الإيفاد تبليغه للموفد خطياً ولا عبرة للتبليغ الشفهي.
2- لا بد لصحة إنهاء الإيفاد من توفر ركنين معاً هما وجود رأي إيجابي للجهة الموفدة ووجود تقارير عن الموفد تنبىء بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة.
3- يصرف الراتب للموفد لقاء دراسته، ولا يصرف له أيراتب عن مدة لا يكون فيها في وضع دراسي بشكل مطلق.
4- البحث في تنفيذ قرار تمديد الإيفاد يخرج عن اختصاص القضاء.