Call us now:
عامل مياوم على فاتورة ـ تثبيته بحكم قضائي ـ مطالبته برد أثر التثبيت الى تاريخ سابق ـ تأمينات اجتماعية.
ـ وضع العامل المدعي على الفاتورة بالمياومة هو وضع العامل في أعمال عرضية مؤقتة لا يسري عليها قانون التأمينات الاجتماعية.
ـ تحديد الحكم القضائي المكتسب للدرجة القطعية تاريخ تثبيت المدعي يحول دون البحث في اعتماد تاريخ آخر للتثبيت.