* القرار (528/2) في الطعن /1719/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

محاكم ـ المحكمة الادارية العليا ـ مدى قابلية أحكامها للطعن بطريق اعادة المحاكمة.
لا تقبل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الطعن بطريق إِعادة المحاكمة، على ما استقر عليه الاجتهاد.