* القرار /53/ في الطعن /165/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد.

عقد اداري ـ تحكيم ـ تثبيت تسمية محكمين ـ المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.