* (القرار 53 في الطعن 174 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والخزندار والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إن فراغ العقارات إنما يجري تنفيذاً لقرار الاستملاك.
إن حجة الإدارة بأن أصحاب العقارات المستملكة رفضوا فراغ العقارات المستملكة لاسمها لا تنهض في وجه دعوى المذكورين التي طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم بتخمين بدل استملاك عقاراتهم من جديد عن طريق اللجان المختصة.