*(القرار 53 في الطعن 39 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

موظفو الجمارك – تسريح تأديبي لارتكاب أخطاء جسيمة:
1- إن القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها القانون وهي الحرص على انتظام المرفق العام واطراده وحسن سير العمل فيه فيكون لهذا القرار سبب حين تقوم في سلوك الموظف حالة واقعية أو قانونية تبرر مثل هذا التدخل.
2- تستقل الإدارة بوصف عمل الموظف وهو عدم الكشف بالشكل القانوني على بضاعة ناط القانون الكشف عليها ومعاينة نوعيتهاا به فتعطي هذا العمل الوصف الذي يتسق مع خطورة الآثار التي يخلفها على سير المرفق العام.