Call us now:
تراخيص ـ ترخيص بناء ـ عقار في الأحياء القديمة
إن نظام البناء النافذ قد فوض الى المكتب التنفيذي مسألة النظر في أمر السماح ببناء العقارات الكائنة في الأحياء التي تنقض مساحتها عن /75/ مترا مربعا وضمن الشروط التي يراها مناسبة، وهذا يعني أن السماح بالترخيص المنوه عنه انما يرتكن الى السلطة التقديرية التي خولت للمكتب التنفيذي بغير معقب طالما لم ينسب الى القرار عيب الانحراف أو اساءة استعمال السلطة.