* القرار /53/ في الطعن /659/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

قرار اداري ـ عقار ـ تغيير صفته العمرانية
القرار المتضمن الموافقة على تصديق واصدار مخطط يقضي بتغيير الصفة العمرانية لعقار ما، لا يعدو أن يكون قراراً تمهيدياً غير قابل للطعن ما دام لم يصدر قرار نهائي بالاستملاك.