* القرار /53/ في الطعن /897/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ نقل إلى جهة عامة أخرى ـ نزاع حول المرتبة والدرجة والأجر ـ حصانة القرار.
انقضاء مدة الطعن بقرار نقل العامل، يجعل مركزه القانوني محدداً على أساسه، ولا يعود من الجائز المجادلة فيما تضمنه من تحديد للمرتبة والدرجة والأجر.