*(القرار 53 ف.ط في الطعن 148 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

مهمتها تعتبر امتداداً لما كانت تختص به لجان الأبنية المدرسية وهي تسأل عن تسديد قيمة أعمال التعهدات التي أجرتها تلك اللجان في السابق.