* القرار (531/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي.
لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.