Call us now:
عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي.
لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.
عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي.
لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.