* القرار /532/ في الطعن /308/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ دعوى ـ استجابة الإدارة لجزء من مطالبه بعد إقامتها ـ أثر ذلك.
صدور قرار عن الإدارة بعد إقامة العامل الدعوى بالاستجابة لجزء من مطالبه فيها وعدم طعن العامل المدعي بهذا القرار رغم علمه به، يعتبر قبولاً منه بمضمونه.