* القرار /537/ في الطعن /607/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

تأمين ومعاشات ـ مستخدم ـ خدمات مؤقتة ـ ضمها
ـ إن الخدمات المؤقتة لا تعتبر داخلة في حساب المعاش، وإن ضمها يحتاج الى نص تشريعي يسمح بذلك بالإضافة الى تسديد الاشتراكات ورد تعويض التسريح المدفوع عنها.
ـ عدم المبادرة لطلب ضم الخدمات المؤقتة خلال المهل التي حددها القانون في حينه، تجعل المطالبة بضم هذه الخدمات جديرة بالرفض.