Call us now:
عامل ـ تكليف بوظيفة أعلى ـ أجر.
يعتبر قرار تسمية أحد المهندسين الزراعيين في الشركة مديراً للمعمل تكليفاً له بهذا العمل ليس من شأنه المساس بالأجر الممنوح له أصلاً والمحدد وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لتعيين المهندسين الزراعيين.
عامل ـ تكليف بوظيفة أعلى ـ أجر.
يعتبر قرار تسمية أحد المهندسين الزراعيين في الشركة مديراً للمعمل تكليفاً له بهذا العمل ليس من شأنه المساس بالأجر الممنوح له أصلاً والمحدد وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لتعيين المهندسين الزراعيين.