Call us now:
عامل متعاقد ـ تعيينه بالوكالة ـ تمسكه بالعقد السابق
قرار تعيين المدعي على أساس الوكالة بعد عودته من خدمة العلم يحول ـ بعد اكتسابه الحصانة المانعة من الالغاء، دون العودة للتمسك بآثار العقد السابق والمجادلة بشأن النتائج التي كان من الممكن ترتيبها عليه. أساس ذلك انقضاء علاقة عقد العمل.