Call us now:
تعويض
تعويض اختصاص ـ كيميائيين ـ قطع الإدارة التعويض ـ صدور حكم سابق ـ مراجعة إدارية.
1 ـ ثابت باجتهادات مجلس الدولة المستمرة أن المراجعة الإدارية تقطع من المطالبات آناً بعد آن بحيث أنه يمكن القول أن التقادم الخمس أو التقادم المالي لم ينقض بعد منذ قطع تعويض الاختصاص عن الجهة المدعية.
2 ـ إن الحكم الذي صدر بشأن واحدة من أصحاب الشأن عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16/6/1969 لم يكن أسيراً لخصوصية معينة ولكنه قيم وضعا عاماً ينطبق بكل عناصره ومقوماته على فئة كاملة من الموظفين بينهم المدعون المطعون ضدهم ومنظماً من جديد بمعزل عن كل اعتبار أخذت الإدارة نفسها به حقوق هذه الفئة في ضوء قوانين لها صفة عامة وقرارات لها صفة تنظيمية منصبة على معاملة الموظفين دون الأوضاع المتماثلة بالتساوي وبروح من النصفة لهذا يمكن أن يتبوأ منزلة المبدأ القانوني الواجب الاتباع.