* (القرار 54 في الطعن 350 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي قد استقر في العديد من الأحكام والآراء على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحاً طويلاً من الزمن تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق السعار الرائجة عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ الدستورية.