* القرار /54/ في الطعن /719/ لسنة 1979 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت
بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان الاستخدام المؤقت لا ينقلب إلى استخدام دائم.