*(القرار 54 في الطعن 83 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

وقف تنفيذ – توفر شروطه.
تتوفر شروط وقف التنفيذ إذا كانت المبالغ المطلوبة من المتعهد ضخمة وتحصيلها مرهقاً له وذو نتائج غير مستدركة، على أنه يجب في هذه الحالة أخذ ضمانة مقبولة من المتعهد لحين الفصل في أساس النزاع.