* القرار /541/ في الطعن /669/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ خطأ جسيم من صاحب العمل
1ـ للعامل المصاب بإصابة عمل ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل، أو لورثته في حال وفاته، المطالبة بالحقوق الأفضل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أو أي قانون آخر.
2ـ ولا يصح أن تكون الاصابة محلاً لتعويضين مختلفين في وقت واحد.