* القرار /543/ في الطعن /631/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ دورة تدريبية ـ علاوة.
لا ملح لمنح العامل العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة عن دورة تدريبية اتبعها وهو خاضع لقانون العمل.