* القرار /544/ في الطعن /1007/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ أجر ـ شروطه استحقاقه.
استحقاق العامل الاجر منوط بقيامه بالعمل المكلف به. وحضور العامل الى مقر الجهة العامة وامتناعه عن القيام بعمله يفقده الحق بتقاضي أجره.