* القرار /546/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل حارس ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ أجور عطل رسمية
دوام الحارس /16/ ساعة يومياً على أساس أسبوع عمل وأسبوع راحة في البيت، لا يعطيه الحق في تقاضي تعويض الساعات الاضافية وأجور العطل الرسمية.