* القرار /546/ في الطعن / / لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

وجبة غذائية ـ أنظمة سابقة
خلو أحكام القانون /1/ لسنة 1985 من نص لا يمنح العاملين الوجبة الغذائية أو الطعام المجاني إلا وفق أحكام المادة /77/ من النظام الداخلي النموذجي ـ أي للعاملين في أمكنة ومناطق بعيدة عن العمران ـ يجعل الأنظمة التي كانت تقرر الحق بالوجبات الغذائية المجانية ملغاة حكماً من تاريخ نفاذ القانون المذكور.