* القرار /547/ في الطعن /697/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ عدم اعادته الى العمل بعد انهائه خدمة العمل ـ طعن نفعاً للقانون ـ دعوى.
الدعوى التي تتغيا قرار الادارة الضمني بعدم اعادة المدعي للعمل بعد انهائه خدمة العلم تعتبر سابقة لأوانها ما دام لم يبت بعد بالطعن نفعاً للقانون بالحكم القاضي بتثبيته.