* القرار /548/ في الطعن /1036/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل متعاقد ـ أجور ـ زيادات طارئة
استفادة العامل المتعاقد بعقد محدد المدة من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985 والقانون /6/ لسنة 1987، مرهونة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر مثيله من العمال الدائمين من نفس المؤهل والاقدمية.